اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 228
يحرم المذبوح".
وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
الرابع: أن يقول عند بالذبح: بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا.
ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلى غير القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.
باب الصيد
لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الثاني: الآلة: وهي نوعان: محدد: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.
والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.
الثالث: إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه1 فيحل.
الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح, "ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة".
1أشار ابن مانع إلى نسخة فيها: يطلبه.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 228