responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 219
وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان.
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:
أحدها: تغييب حشفته "الأصلية1" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي2 "حراما محضا".
الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده "أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل "اعتقد صحته" أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا.
الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يقر به أربع مرات3 في مجلس أو4 مجالس ويصرح ولا ينزع عن إقراره حتى يتم5 عليه الحد.
الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.

1في "ج": حشفة أصلية، وكذلك في الشرح.
2قوله: من آدمي حي زيادة من "م" والشرح.
3من هنا يبدأ السقط في "ج".
4في "ب" أو في.
5في "ب": يتمم.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست