responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 206
باب الحضانة
"تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون" والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك "ثم خالات ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه" ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب "فإن كانت أنثى فمن محارمها" ثم لذوي أرحامه "ثم للحاكم" وإن امتنع من له الحضانة "أو كان غير أهل" انتقلت إلى من بعده.
ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم1 ولا لمزوجة بأجنبي من محضون "من حين عقد" فإن زال المانع رجع إلى حقه.
وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها2 أو للسكنى فلأمه.
فصل
وإذا بلغ الغلام سبع سنين "عاقلا" خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما "ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه".
وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع "ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها".

1قوله: على مسلم لم ترد في "م والشرح.
2سقط من "ب": لها.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست