responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 195
كتاب العدد
مدخل
...
كتاب العدد
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما[1] حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى[2] في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما[3] وهو ممن لا يولد لمثله", "أو تحملت ماء[4] الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة".
فصل
والمعتدات ست:
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

[1] في "أ": إحداهما.
[2] سقط من "ب": حتى.
[3] قوله: أو أحدهما زيادة من "ب" و "م".
[4] في "ب" و "م": بماء.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست