responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 177
كاب الطّلاق
مدخل
...
كتاب الطلاق
يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله1 ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به2 فطلق تبعا لقوله لم يقع.
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه "ومن الغضبان" ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
فصل
إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.

1في "ب" يعقل.
2قوله: به زيادة من "م" والشرح.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست