responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 175
باب الخلع
"من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه1", "فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص2 دينه أو خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا" ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة3 بغير إذن سيدها لم يصح4 ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه5 أو نيته.
فصل
والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء6 ولم ينو7 طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.

1في "ب": لعوض.
2في "ب": نقصان.
3في "م": أو الأمة.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة: الخلع.
5في "م" وكذلك الشرح: بلفظ الطلاق.
6سقط من "ب" و "ج": أو الفداء.
7في "م" والشرح: ينوه.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست