responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 165
وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما.
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.

باب الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى1 أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة2 بطل الكل.
فصل
وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا

1في "ب" وأن لا يتسرى.
2في "ج": وقت في مدة.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست