responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 161
كتاب النّكاح
مدخل
...
كتاب النكاح
وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة1 ويجب على من يخاف الزنا2 بتركه.
ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا3 "مرارا" بلا خلوة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها".
والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز.
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.
فصل
وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول.
ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه

1في "م": نوافل العبادات.
2في "ب" و "ج": يخاف زنا.
3في "أ": وجهها، ثم فوق السطر: ما يظهر غالبا.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست