اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 159
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء1
فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.
وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة", "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.
ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
1في "ب" زيادة: والرقيق.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 159