responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 157
باب ميراث الغرقى
إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة", "أو نار"1 وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.

1سقط من "ج": أو نار.
باب ميراث أهل الملل
فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.
ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى.
والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ.
ويرث المجوسي1 بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة".
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.

1هكذا في النسخ والشرح، وفي "م": المجوس.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست