responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 144
فصل في تصرفات المريض
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح "ولو مات منه".
وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب1 "ووجع قلب" ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل "والحمى المطبقة" والربع وما قال طبيبان "مسلمان" عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها "إذا[2] مات فيه وإن عوفي فكصحيح".
ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس.
ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.

1 في "م" الجنب.
[2] في "م": إن.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه "إلا نفقته[1] الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها".

[1] في "ب" و "م": بنفقته.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست