اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 130
باب العارية
"وهي: إباحة نفع عين تبقى مع1 استيفائه".
وتباح إعارة كل ذي نفع "مباح" إلا البضع وعبدا مسلما لكافر "وصيدا ونحوه لمحرم" وأمة شابة "لغير امرأة" أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط "إلا بإذنه".
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها "إلا المؤجرة" ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها "وعلى معيرها أجرتها" ويضمن أيهما شاء "وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن".
وإذا قال: أجرتك قال: بل أعرتني "أو بالعكس" عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها2 بأجرة المثل وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة "أو اختلفا في الرد3" فقول المالك.
1في "ب" و "م": بعد.
2سقط من "ب" و "م": في ماضيها.
3في "م": رد، وسقطت من: "ب".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 130