اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 126
باب الإجارة
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "وتعليم علم".
الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا
أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.
باب المساقاة
تصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.
وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها هو فلا شيء له.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.
فصل
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض وعليه عمل الناس.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 126