اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 123
دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.
فصل
وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة "ويسلم وكيل الشراء1 الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".
وإن وكله في بيع فاسد "فباع صحيحا" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.
والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
فصل
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه.
ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه
1في "ب" و "م": المشتري.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 123