responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 109
الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.
فصل
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
فصل
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا[1].
باب بيع الأصول والثمار
إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب2 والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

[1] في "ب" و "م": زيادة: "بدار إسلام وحرب".
باب بيع الأصول والثمار
إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب[1] والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

[1] في "ج" زيادة: "وحلقته".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست