responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 92
وشروط[1] صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.
الخامس: العقل[2] لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق[3] منه قليلا: صح.
السادس: النية من الليل لكل يوم واجب.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم[4].
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا[5] من رمضان ففرضي[6] وإلا[7] فمفطر ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

[1] في "ن" "شرط".
[2] تقديم أنه شرط للوجوب أيضا. نيل المآرب"1/272".
[3] في "م" "فأفاق" بالفاء.
[4] قال شيخ الإسلام ابن تيمية "الاختبارات: ص: 107": هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم, ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.
[5] في "أ" "غد", وكذا في "ن".
[6] في "م" ففرض" والمثبت لفظ المنتهى "1/219", والغاية "1/350" وقال اللبدي في حاشية "ص: 136": الذي في أكثر النسخ "ففرض" بياء المتكلم, أي الذي فرضه الله علي
[7] في "ن" زيادة: فأنا".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست