responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 83
باب زكاة الفطر
تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته.
وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه[6] من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم.

[6] في "م" "يحتاج" وأشار المؤلف في الهامش نسحته يقوله: وفي نسخة: "يحتاجه".
وكذا أموال الصيارف.
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها[1] ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية[2] ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا[3] بمجرد النية غير حلي اللبس.
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه[4] ربع العشر[5] إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.

[1] في "ن" "بوزنهما" بدل "بوزنها".
[2] قال الجوهري في الصحاح "6/2467-2468": "قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيت أيضا: قنية وقنية, إذا اقتنبتها لنفسك لا للتجارة". وفي الدر النقي "1/347": "وفي القنية أربع لغات: قنية وقنوة بكسر الكاف وضمها فيهما".
[3] في "ن" "لها" بدل "عرضا".
[4] في "ن": إخرجه" بدل: "إحرازه".
[5] قال اللبدي في حاشية: "ص: 125": أي ربع عشر إن كان نقدا, وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست