responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 76
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته[1].

[1] أعلم: أنه يبدأ من تركة الميت أولا بمؤنة تجهيزه, ثم النذر المعين, ثم الأضحية المعينة, ثم الين بالرهن, ثم الزكاة, والحج, والكفارة, والنذر المطلق, والديون المرسلة على المحاصة بينها, ثم تنفذ الوصايا, ثم يقسم الباقي على الورثة. حاشية اللبدي "ص: 117"
باب زكاة السائمة
تجب فيها بثلاثة شروط:
إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
الثاني: أن تسوم[2] أي: ترعى المباح أكثر الحول.
الثالث: أن تبلغ نصابا.
فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس[3] شاة إلى خمسة[4] وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست[5] وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست[6] وسبعين.

[2] هذا صريح في السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية, وجزم به في الإقناع, وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم, وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع عن وجوب الزكاة, لأن أن السوم شرط, وقطع به في المنتهى وعليه فيصبح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه. حاشية اللبدي "ص: 117".
[3] في "أ" "خمسة".
[4] في "ب", و "م" "خمسة".
[5] في "أ" "ستة".
[6] في "أ" "ستة".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست