responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 66
رسول الله"[1].
ولا بأس: بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
فصل
وغسل الميت فرض كفاية.
وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وفى الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز.
والأفضل: ثقة عارف بأحكام الغسل.
والأولى به وصية[2] العدل.
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه[3] بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة.
وللرجل: أن يغسل زوجته وأمته وبنتا[4] دون سبع.
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل

[1] الثابت أن هذا الدعاء يقال عند إنزال الميت القبر.
[2] والأولى اغسل الأنثى وصيتها ثم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كالإرث. حاشية اللبدي "ص: 103".
[3] أي يمسح مخرجه. نيل المآرب "1/220".
[4] في "أ", و "ب" "بنت" بدل "بنتا", وكذا في "ن".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست