responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 6
باب الآنية1
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
وتصبح الطهارة بهما[2] وبالإناء المغصوب.
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة[3] لغير زينة.
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة.
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ[4].
والشعر والصوف[5] والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت[6] غير مأكولة كالهر والفأر.

1 ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: 14" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة.
[2] في "أ", و"ب", "بها", وكذا في "ن".
[3] في "ب", زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير.
[4] تبعا للإقناع "1/21", وقال المنتهى "1/12": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده".
[5] في "ن", زيادة: "والوبر".
6 "كانت"لا توجد في "أ", و"ب".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست