responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 54
وقت الثانية عنها[1] وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.
ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى[2] جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح.

[1] في "ا" "وقتها عنها" بدل" وقت الثانية عنها".وكذا في "م", و "ن", و "ج".
[2] في "ن" زيادة "في".
فصل في صلاة الخوف
تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و[3]سفرا.
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و[4]ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون[5] طاقتهم.
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت[6] وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و[7]عن نفس غيره.

[3] في "أ "أو" بدل الواو.
[4] في "ن" "أو" بدل الواو.
[5] في "أ" زيادة "قدر".
[6] في "ن" "فوت" بدل: "فوات".
[7] في "أ" "أو" بدل الواو.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست