responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 49
الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
ولا تصح إمامة المرأة بالرجل[1] ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.
تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.
ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت[2] صحت صلاة المأموم وحده.
ولا تصح [إمامة] [3] الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس.
وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم.
فصل
يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم.
ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه.
وتقف المرأة خلفه.

[1] في "م" "بالرجل" بالإفراد.
[2] في "ن" زيادة: "الصلاة".
[3] في الأصل "صلاة" والتصويب من "أ", و "ب".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست