اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 351
باب الدعاوى والبينات
ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
وإذا[1] تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها[2] وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.
الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة[3].
الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه[4] فيتحالفان ويتناصفانه[5].
فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر[6] راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني[7] بيمينه.
وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.
ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة. [1] في "م" "وإن". [2] في "أ" "ويتناصفاها". [3] في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب "2/466". [4] في "م" "ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى "2/631" والغاية "3/454". [5] في "أ" "ويتناصفاه". [6] في "م" و "ن" "والأخر" بأل التعريف. [7] في "ن" "فهو للثاني بدل: "فللثاني".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 351