responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 351
باب الدعاوى والبينات
ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
وإذا[1] تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها[2] وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.
الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة[3].
الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه[4] فيتحالفان ويتناصفانه[5].
فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر[6] راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني[7] بيمينه.
وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.
ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.

[1] في "م" "وإن".
[2] في "أ" "ويتناصفاها".
[3] في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب "2/466".
[4] في "م" "ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى "2/631" والغاية "3/454".
[5] في "أ" "ويتناصفاه".
[6] في "م" و "ن" "والأخر" بأل التعريف.
[7] في "ن" "فهو للثاني بدل: "فللثاني".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست