responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 334
قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض[1] حديثه.
الرابع: كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.
الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك[2] ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.
ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو[3] إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
فصل
ومن قال: طعامي علي حرام أو: إن أكلت كذا فحرام أو: إن فعلت كذا فحرام: لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين.
ومن قال: هو يهودي أو: نصراني[4] أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى

[1] بضم العين: جانبه وأما بالفتح فهد خلاف الطول وتصح إرادته هنا مجازا وظاهره ولو على أمر مستقل ومثله لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه لكن يحنث في طلاق وعتاق فقط على المذهب وتقدم في الهوامش وعنه: لا يحنث فيهما أيضا واختار الشيخ وغيره. حاشية اللبدي "ص: 432".
[2] في "ن" "يترك".
[3] في "م" زيادة: "أن".
[4] في "م" زيادة: "أو مجوسي". وفي "ن" أدرجها في الشرح.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست