اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 329
فصل
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.
ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو[1] كسر عنقه قبل زهوق[2] نفسه.
وسن[3]: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح.
وما ذبح فغرق[4] أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل. [1] في "ن" بالواو بدل: "أو". [2] في "أ" "زهق". [3] في "ج" "ويسن". [4] قال اللبدي في الحاشية "ص: 425": هذا وإن كان المذهب فعندي فيه نظر لأنه قد تقدم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماء ونحوه؟ على أنه قد تقدم قريبا أنه يكره كسر عنقه قبل الزهوق وقالوا: ولا يؤثر ذلك في حلها مع أنه معين على زهوق الروح كثر دية من علو وأولى. ثم رأيت "م, ص" قال: وقال الأكثر: يحل.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 329