responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 326
فصل
ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش: كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير: كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع.
ويحل كل ما في البحر غير ضفدع[1] وحية وتمساح.
وتحرم الجلالة: وهي[2] التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس[3] ثلاثا وتطعم الطاهر.
ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ.
فصل
ومن اضطر جاز[4] له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم: كحربي وزان محصن: فله قتله وأكله.

[1] بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم: من يفتح الدال. حواشي الإقناع "2/1084".
2 "وهي" لا توجد في "أ" ولا "ن".
[3] في "أ" تجلس".
[4] في الإقناع: وجب وكذا في المنتهى لقوله تعالى: {وََلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} , وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم فيدخل الجواب نعم الإطلاق في محل التقيد خطأ كما هو القاعدة. حاشية اللبدي "ص: 420".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست