responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 315
باب حد المسكر
من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن[4] به أو أكل عجينا ملتوتا به أو[5] لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا[6] وأربعين إن كان رقيقا.
بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
ويحرم[7]: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.

[4] في "م" زيادة:"به". وفي "ن" أدرجها في الشرح.
[5] في "ج" و "م" و "ن" "ولو" بدل "أولم".
[6] قال في الإنصاف "10/229" هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
7 "يحرم" لا يوجد في "أ".
يا مخنث يا قحبة[1] يا فاجرة يا خبيثة.
أو يقول لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر.
ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا[2] منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة: فلكل[3] واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد.

[1] قال السعدي: قحب البعير والكلب: سعل. وهي في زماننا المعدة للزنى.
[2] في "أ" "منهم الزنا".
[3] في "ن" "فلعيه لكل" بزيادة: "عليه".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست