responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 313
باب حد القذف
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا[3] وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود[4].
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله[5].
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف

[3] الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "395".
[4] قواه: "كقود" لا توجد في "م".
[5] في "م" "يطأ, ويوطأ مثله".
بشهادة[1] أربعة رجال عدول.
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها[2] صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.

[1] في "م" "شهادة" بدون الباء.
2 "بها" لا يوجد في "م".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست