responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 312
باب حد الزنا
الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.
وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.
وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.
وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.
وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.
وإن زنى المحصن بغير المحصن[1] فلكل حده.
ومن زنا ببهيمة عزر.
وشرط وجوب الحد ثلاثة:
أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج[2] أو دبر لآدمي حي.
الثاني: انتفاء الشبهة.
الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.

[1] في "ن" المحصنة".
[2] في "ن" زيادة: "أصلي". وبهذا القيد يخرج الخنثى المشكل. حاشية اللبدي "ص: 393".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست