responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 294
ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه[1] ثم عاد, عاد الحق له.
وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحصانة وإن كان لسكنى وهو: مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق.
فصل
وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه.
وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج.
ويمنعها ومن يقوم مقامه من الإنفراد.
ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد.
والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.

[1] في "ن" زيادة: "منها".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست