responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 287
كتاب الرضاع
كتاب الرضاع
...
كتاب الرضاع
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء.
وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ[1] صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك.
وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين[2] فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة.
ومتى امتص الثدي ثم قطعه[3] ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية.
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء[4] وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.

[1] في "أ" "بالوطء".
[2] واختار شيخ الإسلام ثبوت: الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما وفي الاختيارات: الارتفاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحول. حاشية اللبدي "7/94".
[3] في "أ" "قطع".
[4] أي: وشربه خمس دفعات أما شربه دفعة واحدة فكرضعة واحدة ولو حلب في خمسة أوقات كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: 356".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست