responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 282
ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو[1] رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة[2].
فصل
وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من[3] هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.
وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا[4] ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.

[1] في "أ" "بالواو.
[2] في "م" "فتعتد كآيسة" بدل: "فتعتد عدة آيسة".
[3] هي مفعول وطئ أي الأجنبي بشبة ونحوها من كانت معتدة. حاشية اللبدي "ص: 251".
[4] أي خلافا للإقناع فإنه قال: تتعدد الواطئ بالزنا أيضا وهو الذي قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع وما ذكره المصنف قال الفتوحي عنه: إنه التنقيح: وهو أظهر. حاشية اللبدي "351".وفي "ن" "بزنا" بالتنكير.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست