responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 259
كتاب الطلاق
مدخل
...
كتاب الطلاق
يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت[1] الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته.
ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع.
ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده.
فصل
ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة[2] متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.
وإن قال لها[3]: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال[4] طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك.
ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.

[1] في "أ" زيادة "والزوجة".
[2] في "أ" زيادة"واحد".
3 "لها لا توجد في "ب".
[4] في "أ" زيادة "لها" وكذا في "م".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست