responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257
كتاب الخلع
كتاب الخلع
...
كتاب الخلع
وشروطه سبعة:
الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه[1].
الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
الثالث: أن يقع منجزا.
الرابع: أن لا يقع الخلع[2] على جميع الزوجة.
الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.
السابع: أن لا ينوي به الطلاق.
فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.
وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,

[1] هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى: "يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي "ص: 317"
2 "الخلع" لا توجد في "م".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست