responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 250
باب الوليمة وآداب الأكل
وليمة العرس سنة مؤكدة[2].
والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر.
وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة.
وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب.
فإن كان في ماله حرام كره[3] إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.
وإن دعاه اثنان فأكثر وجب[4] عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع.
ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر.

[2] لفظ المقتع "ص: 223", والإنصاف "8/317".
[3] في "أ" "كرهت". وكذا في "م" و "ن".
[4] في "م" "وجبت".
الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه[1] الحاكم.

[1] في "م" "فسخها".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست