responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 231
كتاب النكاح
مدخل
...
كتاب النكاح
يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة.
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.
والنظر ثمانية أقسام:
الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل.
الثاني: نظره لمن لا تشتهى[1]: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة.
الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها[2] لحاجة.
الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز[3] للوجه والرقبة واليد والقدم.

[1] في "أ" لا يشتهي".
[2] في "م" "لكفيها" باللام.
[3] أي يباح له على الصحيح قاله في شرح المنتهى "5/55", وقال في الإقناع "3/156": يسن
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست