responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 228
فصل
وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد.
والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.

باب أحكام أم الولد
وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.
وتعتق بموته وإن[1] لم يملك غيرها.
ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه[2].
ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد[3] وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.
فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
ولا يبطل الإيلاد[4] بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.

[1] في "م" "ولو" بدل: "وإن".
[2] قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح.
[3] في "ن:" زيادة: "له".
[4] في "م" "إيلاد" بالتنكير.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست