responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 219
وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه بين سيده بالحصص.

باب الولاء
من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء.
وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه[1] صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه[2] فيما إذا إلتزم به.
وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر.
فصل
ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد[3] أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.

[1] في "م" و "ن" "إن أعتقه".
[2] قال ابن نصرا لله في حاشية الزركشي: والمراد بالثمن القيمة لا ثمنه الذي اشتراه به وهو ظاهر. حاشية اللبدي "ص: 287".
[3] في "أ" "فنعد" وكذا في "م".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست