responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 21
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنت[1]ان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه..
وسن[2] لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض

[1] في "ب" "اثنتان" وكذا في "ن".
[2] في "ن", و"ج" "ويسن".
باب إزالة النجاسة
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها[3] بتراب طاهر[4] طهور[5] أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.

[3] في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما".
4 "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط, وكذا في "ج".
[5] قال اللبدي في الحاشية ""ص: 36": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر, أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم, وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس, ومقصوده الطهور, موافقة لغيره, لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة, ولذلك يجزئ الصابون, والأشنان, والنخالة, وما كان في معنى ذلك, والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست