responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 197
كتاب الوصية
مدخل
...
كتاب الوصية1
تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها.
فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا.
وتكره لفقير له ورثة.
وتباح له إن كانوا أغنياء.
وتجب على من عليه حق بلا بينة.
وتحرم على من له وارث بزائد على[2] الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده.
فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه.
وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح[3] الرد.
وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته.

1 في "م" "الوصايا" بدل "الوصية".
[2] في "م" "عن" بدل "على".
[3] في "أ" و "ب" "لم يصح" وكذا في "ج" و "م" و "ن".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست