responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 185
كتاب الوقف
الوقف
...
كتاب الوقف
يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني[1] بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.
بالقول[2] وله صريح وكناية.
فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا
فصل
وشروط الوقف سبعة:
أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن[3] يقوم مقامه.
الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا[4] مباحا مع

[1] في "أ" "بني" بلفظ الماضي.
[2] الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض "5/531".
[3] في "ن" "من".
[4] في "ن" "انتفاعا".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست