اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 173
باب الشفعة
لا شفعة لكافر على مسلم.
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك[1] شريكه بشروط خمسة:
أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه[2] بغير بيع
الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد[3] ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.
الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر[4] الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.
الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
الخامس: سبق ملك الشفيع[5] لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن [1] في "أ" "ملكه". [2] في "ن" زيادة "عنه". [3] في "أ" "منفرد". [4] في "أ" زيادة "الطلب" وكذا في "م" و "ن". [5] في "أ" زيادة "الشفعة".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 173