اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 162
وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها[1] الأجرة بقدر ما استوفى.
إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير.
فصل
والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل.
فالخاص لا يضمن ما تلف يده[2] إلا إن فرط.
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط[3] عن دابتة[4] وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط.
ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا[5] راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه.
ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. [1] في "ب" "من" بدل "منها". وكذا في "م" و "ن". [2] في "ن" بيده". [3] في "أ" "بسقوطه" وكذا في "ن" وفي "م" "وسقوط". [4] في "م" "دابة". [5] في "أ" "ولا ضمان راع".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 162