responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158
منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل[1] أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.

[1] في "ب" "نخل" بالخاء المعجمة.
باب المساقاة
وهي: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط[2] للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره.
والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط[3] للعامل جزء معلوم مشاع[4] منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر.
فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة[5] والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله.

[2] في "ن" "يشترط".
[3] في "ن" "يشترط".
[4] في "ب" "مشاع معلوم" وكذا في "م".
[5] قال اللبدي في الحاشية "ص: 214": الأولى: فاسدتان لأنه خبر عن شيئين إلا أن يقال: فيه حذف من الدلالة الثاني عليه وإن كان الأكثر عكسه كقوله تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: ة35] أي: دائم.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست