اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 144
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ[1] فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن[2] صالح أجنبي عن منكر للدعوى[3] صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.
ومن صالح عن دار أو[4]نحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا[5] شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.
فصل
ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على[6] ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء.
وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر[7] بجاره: كحمام. [1] في "ن" "أخذه". [2] في "أ" "لو" بدل "إن". [3] في "أ" "الدعوى". [4] في أ" بالواو فقط وكذا في "م" و "ن". [5] في "م" زيادة "يصح" "ولا يصح شاربا". [6] في "أ" "عن" بدل "على". [7] هو بضم الياء وكسر الضاد فإنه يقال: ضره وأضر به فهو هنا من الرباعي كما لا يخفى فتنبه. حاشية اللبدي "ص: 200".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 144