responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 139
ربه قبوله مع أمن البلد والطريق.

باب الرهن
يصح بشروط خمسة: كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده[1] وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته[2].
وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق.
فصل
وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون[3] رهنا مكانه.
وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه[4] إلا لتفريط ويقبل قوله بيمينه [في تلفه] [5] وأنه لم يفرط وإن تلف بعض.

[1] ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه وهو مذهب الشافعي. حاشية "5/55".
[2] في "أ" "ووصفه".
[3] في "أ" "مكانه" بدل "تكون" وفي "ب" "مكانه تكون رهنا".
[4] في "ب" "ولا يضمنه" بزيادة الواو.
[5] الزيادة من "أ" و "ب".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست