اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 134
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا.
ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومتماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق و[1]أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. [1] في "م" زيادة: "يصح".
باب بيع الأول والثمار
من[2] باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها[3] إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر[4] مدفونين ولا منفصل[5]. [2] قال اللبدي في الحاشية "ص: 184": "من" اسم شرط مبتدأ وقوله: "تناول" جواب الشرط والجملة خبر مبتدأ والضمير الذي فيه راجع للبيع والهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية مأخوذ ذلك من "باع" وما عطف عليه وحينئذ خلت جملة الخبر عن رابط يربطها بالمبتدأ إلا أن يقال معناه: "تناول بيعه إياها أو هبته إلخ فيكون الرابط ضميرا مقدرا نحو: "السمن منوان بدرهم" أي فيه. [3] صرح في الإقناع والمنتهى بدخول الفناء في الملك وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن له أن يبيع فناءها فإن باعه فالبيع باطل في الفناء. حاشية الروض "4/531". [4] في "م" و "ن" "كنزا وحجرا". [5] في "ن" زيادة: "عنها".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 134