اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 129
باب الخيار
وأقسامه سبعة:
أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار[1] الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة.
الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت[2] المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في[3] مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل[4] فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه[5] فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. [1] في "أ" زيادة "لهما". وكذا في "ن". [2] في "م" بدون الواو. وكذا في "ن".
3 "في" لا توجد في "ب". [4] في "أ" "نماء منفصل" بالتنكير. [5] في "م" "رضائه". وفي "ن"زيادة "إلى", "إلى رضاه".
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 129