اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 127
الطريق ولا بيع قن[1] مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه[2] شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة.
وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.
1 "قن" سقطت من "أ".
قال اللبدي في الحاشية "ص: 171" حل الشرح "1/336" بقيد تنوين "قن", وجعل "مسلم" صفة له, ويدل كذلك كلامه الآتي, ومفهوم أن القن الكافر, ولو لمسلم, يصح بيعه لكافر, وهو يخالف ما في الجهاد "ص: 118" من قولهم: "ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر, فداؤه بمال, ويصح بأسير مسلم" بل عبارة المصنف في الغاية "2/24": "ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافر لكافر" وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين مضافا إلى مسلم" ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر فيشمل القن الكافر والمسلم. [2] في "م" "على شرائه" بدل: "عليه". باب الشروط في البيع
وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع[3].
فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين[4] أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما. [3] في "م" للعقد", والمثبت لفظ الغاية "2/24". [4] في "م" "معينين".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 127