responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 125
كتاب البيع
مدخل
...
كتاب البيع
و[1]ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا[2] خبزا فيعطيه[3] ما يرضيه.
وشروطه سبعة4:
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب[5] والميتة.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما[6].

[1] الواو, أدرجها في "ن" في الشرح.
[2] في "ن" زيادة: "الدرهم".
[3] في "ن" زيادة: "البائع".
4 إذا فقد شرط منها لم يصح البيع, وهي معروفة باستقراء, حاشية الروض "4/331".
[5] في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير.
[6] وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب, فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "2/13", والفروع"4/22".
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست